عرضت فقرة (بين السطور) كتاباً للمؤلف القاضي سالم الموسوي الذي تناول قضية القذف في وسائل الاعلام وحدودها ومحدوداتها وعقوباتها والمفهوم الواسع للقضية وتعدد الاراء والرؤى فيها وقال "من يقترف فعلا لم يجرمه القانون يكون في مأمن من العقاب، ومن لم يفرض القانون عقابا على فعله لا يسأل عما فعله، حتى وان كان فعله مستهجناً، لذلك فان اي فعل لم ينص القانون على تجريمه وفرض العقاب عليه لا يعد جريمة، وهذا المبدأ يشترط ان يكون الفعل مطابقاً للنموذج القانوني الذي نص عليه القانون، وفي جريمة القذف نجد ان المشرع العراقي أباح القذف الموجه الى الموظف العمومي او المكلف بخدمة عامة على وفق احكام الفقرة (2) من المادة (433) عقوبات، كما أباح القذف عندما يستخدم لممارسة حق الدفاع امام المحاكم على وفق احكام الفقرة (1) من المادة (436) عقوبات وفي الفقرة (2) منها عد القذف في حالة الغضب عذراً قانونياً معفى من العقاب.