اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن على احد موظفي وزارة التجارة لثبوت تعاطيه الرشوة.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بان المحكمة حكمت بسجن المجرم الهارب (عمر رعد مهدي الجنابي) لمدة تسع سنوات وفق القرار (160 لسنة 1983) المعدل بالقرار 703 في العام ذاته لثبوت تعاطيه الرشوة من صاحب إحدى الشركات.
وذكرت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية المحالة إلى المحكمة من قبل القاضي المختص بقضايا النزاهة انه وفي العام 2012 أقدم المجرم الهارب على اقتراف جريمة الرشوة بعد استلامه مبلغ عشرة ملايين وستمائة الف دينار من المدعو (ع.خ.م) (صاحب شركة) بمقابل انجاز معاملة في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة التي كان المجرم الهارب يعمل فيها.
ووجدت المحكمة ان الأدلة المتوفرة لديها وشهادة الشهود وقرينة هروب المجرم من وجه العدالة كافية ومقنعة لتجريمه وفق قرار الحكم.
وتضمن قرار الحكم الغيابي الصادر بالاتفاق استناداً الى المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات قابلاً للاعتراض والتمييز اصدار امر القبض والتحري بحقهِ وتأييد الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة معطية الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
تجدر الإشارة إلى ان القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على ((كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب قبل لنفسه او لغيره عطية منفعة او ميزة او وعداً من ذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او أعطى او وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار)).