هيئة النزاهة: الحكم غيابياً بالسجن عشر سنوات لمرتشٍ كان يعمل في وزارة النفط

18/1/2015

أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما غيابيا بالسجن مدة عشر سنوات بحق احد موظفي وزارة النفط لارتكابه جريمة الرشوة.

                                 

وأفدت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية المحالة الى المحكمة من قبل قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، بأن المدان الهارب حسن عبد الزهرة والذي كان يعمل موظفاً في وزارة النفط أقدم على ارتكاب جريمة الرشوة باستلامه مبلغ عشرة ألاف دولار أمريكي من احد المواطنين مقابل التسجيل في فتح محطة وقود باسم (صلاح الدين).

 

ووجدت المحكمة أن الأدلة المتوفرة لديها وأقوال الممثل القانوني ونتائج التحقيق الإداري الذي قصر المدان، فضلاً عن قرينة هروبه من وجه العدالة، كافية لتجريمه وفق أحكام القرار 160/ثانياً لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للسنة ذاتها. وتضمن قرار الحكم الصادر بحق المدان وفق أحكام المادة 182/أ الأصولية تأييد الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وإصدار أمر القبض والتحري بحقه وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.

 

تجدر الإشارة إلى ان القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على (كل موظف أو مكلف بخدمة عامه طلب قبل لنفسه أو لغيره عطية منفعة او ميزة او وعدا من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او أعطى او وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار)

Secure Gateway
Secure Gateway