أصدرت محكمة جنح بعقوبة قرارين يقضيان بالحبس لمدَّة سنتين على موظَّف تسبَّب بالضرر الجسيم بأموال ومصالح دائرته، والحبس البسيط لمدَّة سنة لموظف زوَّر وثيقته المدرسيَّة واستخدمها.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، بمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتَين المحالتين إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختصِّ بقضايا النزاهة بأنَّ المدان(خليل عبد الله ناصر) الموظَّف في دائرة النقل الخاصِّ- فرع ديالى تسبَّب بعدَّة مخالفات وجرائم أحدثت ضرراً جسيماً بمصلحة دائرته.
ووجدت المحكمة نتيجةَ المتوفِّر لديها من أدلَّة وهروب المدان من وجه العدالة كافيةً ومقنعةً لتجريمه استناداً لأحكام المادة(341) عقوبات، فحكمت عليه بمقتضاها.
وتضمَّن قرار الحكم الغيابيّ الصادر بحقِّ المدان إصدار أمر قبض، والتحرِّي بحقِّه، وإعطاء الجهة المتضرِّرة الحقَّ بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
أمَّا قرار الحكم الغيابيّ الثاني، فكان بالحبس لمدَّة سنة بحقِّ المدان (أحمد عبود عباس) الموظَّف في تربيَّة بعقوبة؛ لتزويره الوثيقة الدراسيَّة واستخدامها، فقد وجدت المحكمة نتيجةَ المتوفِّر لديها من أدلَّة كافيةً ومقنعةً لتجريمه استناداً لأحكام المادة(292) عقوبات والحبس لمدَّة ستة أشهر وفق المادَّة (298) عقوبات لاستخدامه الوثيقة.
وتضمَّن الحكم إعطاء الحقِّ للدوائر المتضرِّرة المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الدرجة القطعيَّة للقرار.