أصدرت محكمة جنح بعقوبة حكماً يقضي بغرامة إحدى المرشَّحات لانتخابات مجلس النوَّاب؛ لتقديمها وثائق دراسة مزوَّرة واستخدامها.
وأفادت دائرة التحقيقات، في معرض حديثها حول تفاصيل القضيَّة المحالة إلى المحكمة عن طريق القاضي المختصِّ بقضايا النزاهة، بأنَّ المدانة (زينب عبد الكريم مراد) التي كانت مرشَّحة لانتخابات مجلس النوَّاب عام 2010 أنَّها أقدمت عام 2009 على اصطناع وثائق دراسيَّة مزوَّرة واستعمالها.
ووجدت المحكمة نتيجةَ المتوفِّر لديها من أدلَّة وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن قرينة هروب المدانة من وجه العدالة، كافيةً ومقنعةً لتجريمها، فحكمت عليها بالغرامة الماليَّة، ﭐستناداً إلى أحكام المادَّة 292/عقوبات.
جدر الإشارة إلى المادَّة (292) تنصُّ على " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلثمائة دينار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من توصل بانتحال اسم كاذب أو شخصیة كاذبة إلى الحصول على أية رخصة رسمیة أو تذكرة ھوية أو تذكرة انتخاب عام أو تصريح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلاد".