قضت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بالسجن مدة عشر سنوات وفق احكام المادة (444/11) عقوبات لإثنين من موظفي مصرف الرافدين سحبا صكا بمبلغ (17) مليارا ومئة مليون دينار.
وأكدت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة: ان قاضي تحقيق النزاهة أحال المتهمين الهاربين (ح. ج. ع وض. ك. م) الى المحكمة لإجراء محاكمتهما غيابيا بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة (444/11) عقوبات، وقد اصدرت قرارها الذي اشار الى قيام المتهمين الهاربين بسرقة سبعة عشر مليار ومئة مليون دينار من مصرف الرافدين عن طريق قيامهما بسحب قيمة الصك ذي الرقم (0000007) بالرغم من عدم توفر الرصيد المالي لقيمته.
ولفتت الى ان المحكمة اطلعت على اقوال الممثل القانوني لمصرف الرافدين والذي طلب الشكوى ضد المتهمين الهاربين كما اطلعت على التحقيق الاداري المتضمن تحريك الشكوى ضد المستفيدين والساحبين كافة لقيامهم بسرقة المال العام، اضافة الى قرينة هروب المتهمين، مما وفر للمحكمة أدلة مقنعة على ارتكاب المتهمين الفعل المسند اليهم وسائر المستندات الرسمية المبرزة في الدعوى، لتقرر تجريمهم بموجبها وتحديد عقوبتهم بمقتضاها.
على الصعيد نفسه أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بالسجن ست سنوات بحق موظف في مصرف الرافدين وفق احكام المادة (444/11) لشروعه بسرقة اموال الدولة.
وذكرت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة: ان المحكمة اصدرت قرار حكمها على المجرم (أ. ن. ج) لقيامه بالشروع في سرقة اموال مصرف الرافدين /الفرع الرئيسي من خلال تحريره صكا بمبلغ تسعة مليارات دينار لأمر المستفيد (و. ح. ك ) ومحاولة صرفه عبر نظام المقاصة الالكترونية ولعدم توفر الغطاء تم رفضه.
وأوضحت: ان قرار التجريم جاء بعد ان تأيد للمحكمة اقوال الممثل القانوني لمصرف الرافدين وعدد من الشهود اضافة الى نتائج التحقيق الاداري المشكل في مكتب المفتش العام لوزارة المالية وتعزز ذلك بقرينة هروب المتهم ،وهذه تعد ادلة كافية ومقنعة للتجريم عن التهمة الموجه بحق المتهم (أ. ن. ج) وفق المادة 444/رابعا وحادي عشر /31 من قانون العقوبات.