لاختلاسِهما قرابةَ سبعِ ملياراتِ دينارٍ ... هيأةُ النزاهةِ: جناياتُ واسط تصدرُ حكماً غيابياً بالسجنِ المؤبَّـدِ بحقِّ منتسبَينِ اثنين في شرطةِ المحافظةِ

27/3/2016

قضت محكمةُ جناياتِ واسط حكماً غيابياً بحقِّ منتسبَينِ اثنين في مديريَّةِ شرطةِ المحافظةِ أقدما على اختلاسِ قرابةِ سبعةِ ملياراتِ دينارٍ.

وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ، بمعرضِ حديثِها عن القضيَّةِ المحالةِ إلى المحكمةِ عن طريقِ القاضي المختصِّ بالنظرِ بقضايا النزاهةِ بأنَّ المدانَين الهاربَين (أحمد جمال حسن فياض ومازن ضياء زاعل) اقترفا خلالَ فترةِ عملِـهما أعضاءً في لجنةِ توزيعِ الرواتبِ الخاصَّةِ بمنتسبي شرطةِ المحافظةِ جريمةَ الاختلاسِ بالتعاونِ مع عددٍ من أعضاءِ اللجنةِ الآخرين.

وذكرت الدائرةُ أنَّ المحكمةَ وجدت نتيجةَ المتوفّرِ لديها من أدلَّـةٍ وإثباتاتٍ مدعومة بطلبِ الشكوى من الممثِّل القانونيِّ لوزارةِ الداخليَّةِ، فضلاً عن قرينةِ هروبِ المتَّهمَين من وجهِ العدالةِ كافيةً ومقنعةً لتجريمِهما مع عددٍ آخر من أعضاءِ اللجنةِ، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 316/ عقوبات.

وأوضحت الدائرةُ بأنَّ المحكمةَ حكمت على كلِّ واحدٍ من المدانَين بالسجنِ المؤبَّـدِ عن جريمةِ الاختلاسِ للأعوامِ من 2008 ولغايةِ 2014 بمعدلِ حكمٍ بالسجن المؤبَّدِ على كل واحدٍ منهما لكلِّ عامٍ.

وتشيرُ تفاصيلُ القضيَّةِ إلى إقدامِ المدانَين على إضافةِ أسماءٍ وهميَّةٍ إلى قوائمِ الرواتبِ الخاصَّةِ بالمديريَّةِ لعامِ 2008 وكذلك في الأعوام (2009، 2010، 2011، 2013، 2014) ليقوما بعد ذلك بتغييرِ طريقةِ السرقةِ بإدخالِ مبالغ وهميةٍ على مخصَّصات الخطورةِ والأرزاقِ.

وتضمَّن قرارُ الحكمِ الصادرِ استناداً إلى أحكامِ الموادِّ 182/أ و (243، 245) الأصوليَّة، تنفيذَ العقوباتِ الصادرةِ بحقِّ المدانَين بالتعاقبِ استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 143/أ عقوبات.


Secure Gateway
Secure Gateway