هيأةُ النزاهةِ: جنحُ الكوتِ تصدرُ أحكاماً بالحبسِ الشديد بحقِّ المديرِ المُفوَّضِ لشركةِ "استارت" اللبنانيَّةِ

12/4/2016

أفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ بصدورِ مجموعةِ أحكامٍ غيابيَّةٍ بحقِّ المديرِ المُفوَّضِ لشركةِ "استارت" اللبنانيَّةِ.

وأكَّـدت الدائرةُ، في معرضِ حديثِها عن القضيَّةِ المحالةِ إلى المحكمةِ بدعوى غيرِ موجزةٍ بأنَّ المدعوَّ (محمد علي مازح) الذي كان يشغلُ منصبَ المديرِ المُفوِّضِ لشركةِ "استارت" اللبنانيَّةِ، ارتكب عمداً جريمةَ التزويرِ واستعمالَ المحرزاتِ المزوَّرةِ، موضحةً بأنَّ المدانَ قام عام 2014 باصطناعِ خطابِ ضمانٍ مُزوِّرٍ منسوبٍ صدورُه إلى مصرفِ الرافدين/ الإدارة العامَّة، حيث قام باستعمالِهِ بصفتِهِ المديرَ المُفوَّضَ للشركةِ التي تُـقدِّم مناقصةً لتأهيلِ شبكةِ ومجاري منطقةِ الضبَّاطِ والحقوقيِّـين في محافظةِ واسط.

وأشارت إلى إقدامِ المدانِ على اصطناعِ كتابِ آخر يؤيِّـدُ صحةَ صدورِ خطابِ الضمانِ الأولِ، وقام باستعمالِ ذلك الكتابِ عن طريقِ إبرازِه في محافظةِ واسط.

ووجدت المحكمةُ نتيجةَ المتوفِّرِ لديها من أدلةٍ ومبرزاتٍ وأقوالِ الممثِّلِ القانونيِّ للمحافظةِ وأقوالِ الممثِّلِ القانونيِّ لمصرفِ الرافدين، فضلاً عن قرينةِ هروبِ المدانِ كافيةً ومقنعةً لتجريمِهِ، استناداً إلى أحكامِ المادَّتين (298و292) عقوبات.

وتضمَّـن قرارُ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانِ أربعةَ أحكامٍ بالحبسِ الشديدِ، شمل كلُّ واحدٍ منها على الحبسِ الشديدِ لمدَّةِ خمسِ سنواتٍ، وإعطاءِ الحقِّ للجهةِ المتضرِّرةِ بطلبِ التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ درجةَ البتاتِ.


Secure Gateway
Secure Gateway