أصدرت محكمةُ جنحِ الرصافةِ المختصَّة بقضايا النزاهةِ وغسيلِ الأموالِ والجريمةِ الاقتصاديةِ حكماً غيابياً بالحبسِ البسيطِ لمدَّةِ سنةٍ واحدةٍ بحقِّ موظَّفٍ في وزارةِ التجارةِ؛ لتسبُّبِهِ بهدرِ المالِ العامِّ.
وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ، بمعرضِ حديثِها عن تفاصيلِ القضيَّةِ المحالةِ إلى المحكمةِ عن طريقِ قاضي التحقيقِ المختصِّ بقضايا النزاهةِ، بأنَّ المدانَ الهاربَ (أ.ع.ا) يعملُ مديراً بإحدى شركاتِ البذورِ في أبي غريب أهدر(39,156,280) مليونَ دينارِ عراقيٍّ، ولم يُسدِّدْ المبلغَ الذي تمَّت سرقتُه حسبَ قولِهِ، وأثبتت مُقصِّـريَّته وإحداثَ ضررٍ جسيمٍ بالمالِ العامِّ، وتمَّت إدانتُه وفقَ أحكامِ المادَّةِ 341/ عقوبات.
ووجدت المحكمةُ نتيجةَ المتوفِّرِ لديها من أدلةٍ وقرينةِ هروبِ المدانِ من وجهِ العدالةِ كافيةً ومقنعةً لتجريمِهِ، استناداً لأحكامِ (341) من قانونِ العقوباتِ رقمِ (111) لعام 1969، فحكمت عليه بمقتضاها.
وقرَّرت المحكمةُ منعَ سفرِ المدانِ وتأييدَ حجزِ الأموالِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ، استناداً إلى المادَّةِ 184/أ/ الأصوليَّةِ.
وتضمَّن قرارُ الحكمِ أيضاً استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ (182/أ و47/أ) الأصوليَّـتين أنه قابلٌ للاعتراضِ والتمييزِ.