أصدرت محكمةُ الجناياتِ المختصَّة بقضايا النزاهةِ حكمينِ غيابيَّينِ منفصلينِ بحقِّ منتسبَينِ اثنينِ في وزارةِ الإعمارِ والإسكانِ والبلديَّاتِ والأشغالِ العامَّةِ؛ لاقترافِـهما جريمةَ التزويرِ بوثائق رسميَّةٍ.
وأشارت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ، في معرضِ حديثِـها عن القضيَّتين المحالتين إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختصِّ بقضايا النزاهةِ، إلى إقدامِ المدانَينِ (ع.ح.س) و(ع.ع.م) على اقترافِ جريمةِ التزويرِ، مُوضحةً أنَّ القضيَّةَ الأولى تلخصت بإقدامِ المدانِ (ع.ح.س) على تزويرِ كتابِ تمليكِ عقارٍ وكتابِ تأييدِ الاستمرارِ بالخدمةِ وهويَّةِ أحوالٍ مدنيَّةٍ، وقد أيَّـدت أقوالُ المُمثلِ القانونيِّ لبلديَّةِ الديوانيَّةِ التهمَ المنسوبةَ إلى المدانِ، فيما تشيرُ تفاصيلُ القضيَّةِ الثانيةِ إلى إقدامِ المدانِ (ع.ع.م) على تزويرِ كتابِ تمليكِ عقارٍ وتسجيلِ العقارِ باسمِهِ، مُستغلاً صفته الوظيفيَّة؛ كونَه معتمد بريدِ بلديَّةِ الديوانيَّةِ.
ووجدت المحكمةُ نتيجةَ المُتوفِّـرِ لديها من أدلةٍ وقرائن مُعزَّزةٍ بهروبِ المدانَينِ من وجهِ العدالةِ كافيةً ومقنعةً لإدانتِهما، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ (289) عقوبات، فأصدرت حكمين غيابيَّين منفصلين يقضي الأول بسجنِ المدانِ (ع.ح.س) مدَّةَ عشرِ سنواتٍ، فيما قضى الثاني بسجن المدان (ع.ع.م) مدَّةَ سبعِ سنواتٍ، وأعطى الحكمان الحقَّ للجهةِ المُتضرِّرةِ بطلبِ التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّةَ، فضلاً عن تأييدِهما الحجز الاحتياطيّ على الأموالِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ للمدانَينِ الهاربَينِ.