هيأة النزاهة تكشف عن صدور حكمٍ بالحبس بحقِّ مدير عام شركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة

بغداد، الخميس 24/8/2017

أعلنت هيأة النزاهة اليوم الخميس عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس مدَّة سنتين بحقِّ المدير العامِّ لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة استناداً إلى أحكام المادَّة 310 من قانون العقوبات.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في منتصف شهر آب الجاري عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ بحقِّ المدير العامِّ لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة، أسفرت عن ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود.
وسيق المُتَّهم بصحبة المبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر إحالة القضيَّة إلى محكمة الجنايات المُختصَّة؛ لغرض استكمال الإجراءات القانونيَّة.
قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المدان أعطى الحقَّ للجهة المتضرِّرة بإقامة الدعوى المدنيَّة للمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ من بين ما تضمَّنته المادَّة 310 من قانون العقوبات العراقي أنَّه "كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف أو مكلف بخدمة عامة شيئاً مما نُصَّ عليه في المادة (308) عدَّ راشيا. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للراشي".
فيما نصَّت المادَّة (308) "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو وعدا بشيءٍ من ذلك لأداء العمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطي أو وعد به ولا تزيد بأي حالٍ من الأحوال على خمسمائة دينارٍ".

Secure Gateway
Secure Gateway