صادقت رئاسة محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية على قرار الحكم الصادر بحق المدان (محمد جميل حسين) العضو السابق لناحية الزهور القاضي بالحبس البسيط لمدة سنة استناداً لإحكام المادة (341) عقوبات.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بأن الهيئة التمييزية صادقت على القرارالقاضي بالحبس لمدة سنة واحد ة بحق المدان الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس ناحية الزهور وذلك لثبوت إدانته في قضية بيع أنابيب خارج الصلاحيات.
وكانت محكمة جنح الرصافة قد حكمت على المدان بالحبس لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة 341 عقوبات ولعدم قناعة المييز هيئة النزاهة بالقرار وبغية تشديده, طعنت به تمييزا بالاضافة الى الطعن المقدم من قبل المدان نفسه, الامر الذي دعا الهيئة التمييزية لقبول الطعنين ولتعلقهما بذات الموضوع قررت الهيئة التمييزية نظرهما سوياً ليتبين لها تورط المدان في قضية بيع أنابيب الى الجانب الامريكي. وان المدان قام باستلام مبلغ البيع البالغ (75,000,000) خمسة وسبعون مليون دينار.
وشددت الهيئة التمييزية في قرار المصادقة على ان إجراءات البيع التي قام بها المدان كانت خارج السياقات الصحيحة ولم تحض بموافقة جميع أعضاء المجلس, ووجدت إن أدلة الإدانة كافية وقررت تصديق القرار, ورد الطعون المقدمة، وهذا ما كانت رئاسة الادعاء العام قد أوصت به في لائحتها المتعلقة بالدعوى.
تجدر الإشارة الى ان المادة 341 من قانون العقوبات نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود إليه ان كان ذلك ناشئا عن اھمال جسيم بأداء وظيفته أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلال جسيم بواجبات وظيفته".