دائرة التعليم والعلاقات العامة تعلن نتائج مسابقاتها الادبية والفنية للعام الدراسي 2018 - 2019
هيأة النزاهة تعلن عن إنطلاق مسابقات النشرات الجدارية والقصائد الشعرية والقصة القصيرة وغلاف مجلة (الجيل الآن)
هيئة النزاهة: الحكم على مدير شركة امنية بالحبس ثلاث سنوات بجريمة النصب والاحتيال
2/12/2014

اصدرت محكمة استئناف بغداد (الكرخ الاتحادية) حكماً بالحبس مدة ثلاث سنوات على المجرم الهارب مؤيد حميد عبد محيسن استناداً لاحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

 

وافادت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة بان المحكمة اصدرت قرارها بحبس المتهم الهارب استناداً لاحكام المادة 182/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والتمييز بتاريخ 26/10/2014.

واوضحت الدائرة ان المتهم الهارب مؤيد حميد عبد محيسن والذي كانت مفوضية هيئة النزاهة قد تعاقدت معه بصفته المدير المفوض لشركة النبال للخدمات الامنية والحراسات العامة على شراء اسلحة ومعدات خاصة بافراد الحماية اقدم على تجهيز الهيئة باسلحة ومعدات تالفة وغير صالحة للاستعمال الامر الذي دفع المفوضية (هيئة النزاهة حالياً) الى الشكوى ضد المتهم الهارب.

 

ودلت تفاصيل قرار الحكم الى ان المحكمة وجدت ان الادلة المتحصلة في هذه القضية والمتمثلة بافادة الممثل القانوني والعقود المبرمة ما بين هيئة النزاهة وشركة النبال التي شابها العديد من المخالفات فضلاً عن نتيجة الفحص الذي اجرته مديرية الهندسة الآلية الكهربائية في معاونية رئاسة اركان الجيش (الميرة) التي توصلت الى ان الاسلحة المجهزة مستعملة وبحاجة الى ادامة مستمرة لإزالة التنمل الذي يصبها بشكل دائم بسبب قدمها. كافية ومقنعه لتجريم المتهم الهارب مؤيد حميد عبد محيسن وفق لمادة 456 من قانون العقوبات لذا قررت تجريمه. واصدرت امراً بالقبض بحقه واعطت الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.

 

تجدر الاشارة الى ان المادة 456 من قانون العقوبات العراقي تضمنت:-

 

يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص آخر وذلك باحدى الوسائل التي من بينها (استعمال طرق احتياليه).

طباعة الصفحة


Secure Gateway
Secure Gateway