دائرة التعليم والعلاقات العامة تعلن نتائج مسابقاتها الادبية والفنية للعام الدراسي 2018 - 2019
هيأة النزاهة تعلن عن إنطلاق مسابقات النشرات الجدارية والقصائد الشعرية والقصة القصيرة وغلاف مجلة (الجيل الآن)
هيئة النزاهة: جنح الرصافة تقضي بحبس مستشار سابق في وزارة الكهرباء مدة خمس سنوات لتجاوزه الصلاحيات الوظيفية
29/12/2014

قضت محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس مدة خمس سنوات بحق مستشار سابق في وزارة الكهرباء لثبوت تجاوزه الصلاحيات واتخاذه قرارات اضرت بمصلحة الجهة الحكومية التي يعمل لصالحها.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ان المحكمة اصدرت حكماً غيابياً بحق المدان (عماد حسين علي العاني) المستشار السابق في وزارة الكهرباء يقضي بالحبس مدة خمس سنوات استناداً إلى احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي.

وأوضحت الدائرة في معرض تقريرها عن القضية المحالة إلى المحكمة من قبل قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة بمحافظة بغداد والمتعلقة بتجهيز محطة توليد سامراء نوع ديزل تضاف إلى منظومة الكهرباء الوطنية اقدام المدان (العاني) على اقتراف العديد من التجاوزات التي ألحقت الضرر بمصلحة الوزارة من خلال العقد المبرم مابين وزارة الكهرباء وشركة (وارتسلا الفنلندية) الخاص بإنشاء محطة كهرباء جنوب سامراء.

وتشير توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر بتجاوزات المدان إلى مجموعة مخالفات تجاوز من خلالها المدان الصلاحيات واضر بمصلحة الوزارة التي كان يعمل فيها بصفة مستشار، منها عدم اشراك دائرة التخطيط والدراسات التابعة للوزارة في اعداد دراسة متكاملة عن المشروع لتحديد نوعية المولدات المطلوبة ومدى ملائمتها مع بيئة العراق واحتياجاته.

وأوردت التوصيات أيضاً إغفال مسألتي استقطاع مبلغ 854 الف دولار رسوم طابع وكذلك عدم استقطاع ما قيمته 5 بالمائة من الكلفه الإجمالية للعقد من قبل الشركة ككفالة حسن اداء ولم يثبت في العقد تاريخ انتاج المواد المجهزة وفيما اذا كانت جديدة ام مستعملة فضلاً عن مخالفة الاكتفاء بنسخة العقد الانكليزية دون الركون إلى نسخة أخرى عربية الامر الذي سبب الضرر للطرف الأول من العقد (وزارة الكهرباء).

وتضمن قرار الحكم الصادر وفق احكام المادة 182/أ الأصولية اصدار امر القبض والتحري بحق المدان الهارب وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة الكهرباء) بطلب التعويض في حالة اكتساب القرار الدرجة القطعية.

يشار إلى ان المادة 331 من قانون العقوبات العراقي نصت على انه توجب المعاقبة " بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل مفوض او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة"

 

طباعة الصفحة


Secure Gateway
Secure Gateway