قضت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بسجن موظفتين اثنتين تعملان في وزارة الصحة لمدة سبع سنوات لثبوت ضلوعهن بجريمتي الاختلاس والتزوير.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في معرض حديثها عن القضية المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة بأن المدانتين (اسماء هوبي محمد) و ( ابتسام جاسم حسين) اللتان كانتا تعملان بصفتهن موظفتي حسابات في قسم الإسعاف الفوري التابع لوزارة الصحة أقدمتا بالاتفاق والاشتراك على اختلاس مبلغ 145 مليون دينار عن طريق التلاعب بأرقام الصكين الخاصين بقوائم الرواتب والساعات الاضافية الخاصة بمنتسبي القسم وذلك بأدراج أرقام مبالغ غير حقيقية تزيد عما يجب أدراجه بموجب سندات الصرف.
ووجدت المحكمة من خلال المتوفر لديها من أدلة ومعطيات تمثلت بإفادة الممثل القانوني للوزارة ونتائج التحقيق الإداري لمكتب المفتش العام فضلاً عن قرينة هروب المدانتين من وجهه العدالة كافية ومقنعة لتجريم المدانتين وفق احكام المادة 315 الشق الثاني من قانون العقوبات العراقي وبدلالة المواد 47 و48و49 ، كما وتضمن القرار أيضا الحكم على كل واحدة منهن بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق احكام المادة 289 عقوبات عن جريمة الاتفاق والاشتراك في تزوير صكين وتحريفهما لغرض الاختلاس. وأفردت المحكمة قضايا أخرى بحق متهمين آخرين بذات القضية.
ونص قرار الحكم الصادر بالاتفاق واستناداً لأحكام المادة 182/أ/ الأصولية أيضا على تنفيذ العقوبة الأشد الصادرة بحق كل من المدانتين ذلك لكون الجرائم المقترفة من قبلهن مترابطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة.