قضت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة عشرة سنوات بحق موظفين اثنين يعملان في مجلس محافظة بغداد. وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في معرض حديثها عن القضية المحالة الى المحكمة عن طريق القاضي المختص بقضايا النزاهة ان المدانين الهاربين (أيهاب مقصد محسن و علي تحسين شكري ) استغلا صفتهما الوظيفية باعتبارهما موظفين في مجلس محافظة بغداد وأقدما على اخذ مبلغ 2700 دولار أمريكي من احد المراجعين لغرض تسهيل حصوله على دار سكنية في مجمع الاحسان السكني.
وأوضحت الدائرة ان المحكمة ارتقت إلى مرتبة اليقين من ارتكاب المدانين للفعلة المسندة اليهما نتيجة أقوال الشهود الذين حضروا واقعة (تسليم المبلغ) وعزز هذا اليقين قرينة هروب المدانين من وجهة العدالة فوجدت ان فعلهما ينطبق واحكام القرار 160/ثانياً /لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 لسنة ذاتها، فحكمت عليهما بدلالة المواد 47 و48 و49 عقوبات وقررت تجريهما بموجبها.
وتضمن القرار الصادر بموجب المادة 182/أ الأصولية اصدار امر القبض والتحري بحق المجرمين وتأكيد الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية
تجدر الإشارة إلى ان القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على (كل موظف أو مكلف بخدمة عامه طلب قبل لنفسه أو لغيره عطية منفعة او ميزة او وعدا من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفية يعاقب بالسجن مدة لأتزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او أعطى او وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار).