أصدرت محكمة جنايات ميسان حكماً غيابيّاً بحقِّ المدان الهارب (علي عودة عبد الجليل) بالسجن لمدَّة خمس عشرة سنة، استناداً لأحكام المادَّة 316 / عقوبات.
وكشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، بمعرض حديثها عن القضيَّة المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختصِّ بقضايا النزاهة، بأنَّ القرار الصادر بحقِّ المدان استند إلى أحكام المادَّة 316 من قانون العقوبات العراقيِّ.
ووجدت المحكمة نتيجةَ المتوفِّـر لديها من أدلَّـة وإثباتات ووقائع، جاءت في نتائج التحقيق الإداريِّ الخاصِّ بالقضيَّة فضلاً عن قرينة هروب المدان، كافيةً ومقنعةً لتجريمه، استناداً إلى المادَّة الحكميَّة.
وتضمَّن قرار الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادَّة (182/أ) الأصوليَّة إصدار أمر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وتنصُّ المادَّة(316) من قانون العقوبات العراقيِّ ( يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مملوك للدولة أو لإحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهَّل ذلك لغيره).