أصدرت محكمةُ الجنحِ المختصةُ بقضايا النزاهةِ والجريمةِ الاقتصاديَّةِ وغسيلِ الأموالِ حكماً غيابيّاً يقضي بحبسِ المديرِ العامِّ السابقِ لمصرفِ الرافدين، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 341 من قانونِ العقوباتِ العراقيِّ.
وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ، بمعرضِ حديثِها عن القضيَّةِ، بأنَّ المحكمةَ أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ المدانِ (ضياء حبيب فارس الخيون) المديرِ العامِّ السابقِ لمصرفِ الرافدينِ الحكوميِّ يقضي بالحبسِ لمدَّةِ سنةٍ واحدةٍ.
وأشارت الدائرةُ إلى أنَّ المدانَ تسبَّـبَ من خلالِ إهمالِه بإحداثِ ضررٍ بالمالِ العامِّ، مبيِّـنةً أنَّ إهمالَه الجسيمَ تمثَّـلَ بعدمِ بذلِ العنايةِ الكافيةِ للحفاظِ على المالِ العامِّ (أموال مصرف الرافدين) بإقدامِهِ على إبقاءِ مديرةِ فرعِ التآخي في منصبِها بالرغمِ من التجاوزاتِ والمخالفاتِ المؤشَّرةِ عليها في تقاريرِها الرقابيَّةِ واللجانِ التحقيقيَّةِ التي حمَّـلتها مسؤوليَّةَ خسارةٍ ماليَّـةٍ مقدارُها (493) مليارَ دينارٍ.
وجدَّدتْ المحكمةُ أنَّ الأدلةَ المتحصَّـلةَ وإفاداتِ الشهودِ وتوصياتِ اللجانِ التحقيقيَّةِ وطلبَ الشكوى من قبلِ الممثِّـلِ القانونيِّ لوزارةِ الماليَّةِ، فضلاً عن قرينةِ هروبِ المدانِ من وجهِ العدالةِ، كافيةً ومقنعةً لإدانته استناداً إلى مقتضياتِ المادَّةِ الحكميَّةِ.
وتضمَّنَ قرارُ الحكمِ إصدارَ أمرِ القبضِ والتحرِّي بحقِّ المدانِ استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 182/أ الأصوليَّة، وإعطاءَ الحقِّ لدائرةِ المشتكي بطلبِ التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ درجةَ البتاتِ.