النزاهة تعد قانوناً لإلغاء مادة من أصول المحاكمات الجزائية
21/12/2008
في إطار قيام هيئة النزاهة بمهامها في اقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد والوقاية منه فقد رفعت الهيئة إلى لجنة النزاهة في مجلس النواب الموقر مسودة مشروع قانون لإلغاء المادة (136 / ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 23 لسنة 1971 المعدل) التي تمنع قاضي التحقيق من إحالة الموظف أو المكلف بخدمة عامة إلى المحكمة المختصة عن جريمة ارتكبها إثناء تأدية واجبات وظيفته الرسمية أو بسببها إلا بأذن الوزير التابع له . وذكرت في أسبابه الموجبة بأنه إنما يشرع لحصر صلاحية تقرير براءة المتهم او إدانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان دور اكبر له في ميدان محاربة الفساد . وطلبت الهيئة من لجنة النزاهة اعتماده كمقترح قانون ورفعه الى رئاسة مجلس النواب الموقر استناداً للمادة (60 ) من الدستور.