أصدرت محكمةُ جناياتِ ذي قار حكماً غيابياً يقضي بسجنِ مُوظَّـفتين سابقتين في مؤسَّسةِ الشهداءِ؛ لاقترافِهما جرائمَ التزويرِ والتحريفِ والاستحواذِ على المالِ العامِّ.
وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ بإصدارِ محكمةِ جناياتِ ذي قار حكماً غيابياً بالسجنِ مدَّةَ خمسة عشر عاماً بحقِّ كلٍّ من المدانةِ (أ.هـ.ن) والمدانة (س.م.ح) لاستحواذِهما على مبالغ مُخصَّصةٍ من قبلِ المؤسَّسةِ إلى عددٍ من النساءِ كأجورِ محوِ الأميَّةِ.
ولفتت الدائرةُ إلى إقدامِ المُدانتينِ على اقترافِ جرائمِ التزويرِ والتحريفِ واستخدامِ المُحرَّرِ الرسميِّ المزوَّرِ في بودرةِ استلامِ مُستحقَّاتِ محوِ الأميَّةِ الصادرِ عن مؤسَّسةِ الشهداءِ، والاستحواذِ على المبالغِ المُخصَّصةِ بدونِ وجهِ حقٍّ.
ووجدت المحكمةُ نتيجةَ المُتوفِّـرِ لديها من أدلَّةٍ وإثباتاتٍ، فضلاً عن قرينةِ هروبِ المدانين من وجهِ العدالةِ كافيةً ومقنعةً لتجريمِهما، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 316 عقوبات.
وتضمَّن قرارُ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانتين عدَّةَ فقراتٍ أخرى تنصُّ على الحكمِ عليهما بأحكامٍ أخرى؛ نتيجةَ اقترافِهما جرائمَ التزويرِ والتحريفِ واستعمالِ المُحرَّرِ الرسميِّ المزوَّرِ (بودرة استلام المستحقَّات) ولكونِ الجرائمِ الواردةِ في فقراتِ الحكمِ مرتبطةً مع بعضِها ارتباطاً لا يقبلُ التجزئةَ، ويجمعُ بينَها وحدةُ الغرضِ؛ أمرت المحكمةُ بتنفيذِ العقوبةِ الأشدِّ بحقِّهما، وهي السجنُ مدَّة خمسة عشر عاماً، وإعادةُ المبالغِ المستولى عليها إلى خزينةِ الدولةِ.