أصدرت محكمةُ جناياتِ واسط حكماً غيابياً بالسجنِ مدَّةَ سبعِ سنواتٍ بحقِّ مدير التسجيل العقاري السابق في الصويرة، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 340 من قانونِ العقوباتِ.
وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيأةِ النزاهةِ، بمعرضِ حديثِها عن القضيَّةِ بصدورِ حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ المدانِ الهاربِ (هـ.ص.ج) مدير التسجيل العقاري السابق في الصويرة ؛ لتعمُّدِهِ إلحاقَ الضررِ بمصلحةِ الجهةِ التي كان يعملُ فيها من خلالِ تسجيلِ قطعةِ أرضٍ تعودُ ملكيتُها إلى وزارةِ الماليَّةِ بسنداتٍ مُزوَّرةٍ كملكٍ صرفٍ بأسماءِ مواطنين.
وأشارت الدائرةُ إلى أنَّ المحكمةَ وجدت نتيجةَ المتوفِّـرِ لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، فضلاً عن قرينةِ هروبِ المدانِ عن وجهِ العدالةِ كافيةً ومقنعةً لإدانتِهِ، استناداً إلى مقتضياتِ المادَّةِ الحكميَّةِ.
وعلى صعيدٍ ذي صلةٍ أصدرت ذاتُ المحكمةِ حكماً غيابياً آخر بحقِّ أحدِ مُوظَّـفي مصرفِ الرافدين – فرعِ الصويرةِ يقضي بالسجنِ ستَ سنواتٍ استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 264 عقوبات.
وتشيرُ تفاصيلُ القضيَّةِ إلى إقدامِ المدانِ الهاربِ (م.ع.ص) على ارتكابِ جريمتين مستقلَّـتين يجمعُ بينَهما غرضٌ واحدٌ، هما استغلالُه الموقعَ الوظيفيَّ بصفتِهِ أمينَ صندوقٍ في مصرفِ الرافدين – فرعِ الصويرةِ، وإقدامُهُ على تحريرِ صكٍّ بدونِ رصيدٍ من حسابِ أحدِ عملاءِ المصرفِ دونَ علمِهِ واستخدامِ ذلك الصكِّ المُزوَّرِ.
ووجدت المحكمةُ نتيجةَ المُتوفِّـرِ لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، فضلاً عن أقوالِ مديرِ المصرفِ التي أيَّـدت التهمتين المنسوبتين إلى المدانِ وقرينة هروبِهِ عن وجهِ العدالةِ، كافيةً ومقنعةً لتجريمِهِ استناداً إلى مقتضياتِ الفقرةِ الحكميَّةِ، فحكمت عليه بمقتضاها.
وتضمَّن قرارُ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانِ فقرةَ الحبسِ الشديدِ لمدَّةِ ثلاثِ سنواتٍ، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 459/1 عقوبات عن جريمتي التزويرِ واستعمالِ المُحرَّرِ المُزوَّرِ.