بغداد، الخميس 8/12/2016
أقامت دائرةُ الوقاية في هيأة النزاهة ورشَ عملٍ وندواتٍ تثقيفيَّةٍ في مقر وزارة النقل، للتعريف بلائحة السلوك الوظيفيِّ وشرح قواعدها وبحضور ملاكات دوائر وهيآت الوزارة.
الندوات التثقيفيَّة، التي حضرها معاونُ المُفتِّـش العامِّ للوزارة، ركَّزت على واجبات المُوظَّف التي ينبغي له إتيانها والمحظورات التي يجب عليه اجتنابها والواردة في قانون انضباط مُوظَّـفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 والقوانين ذات العلاقة بكلِّ فئةٍ من المُوظَّـفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ التي يلتزم بها، إضافةً إلى تعريف المُوظَّفين بواجباتهم المطلوبة وتوضيح أحكام مخالفة المُوظَّف والمكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ للقواعد الواردة في لائحة السلوك الوظيفيِّ والسند القانونيِّ للائحة السلوك الوظيفيِّ استناداً إلى قانون هيأة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011.
وعرضت الندوات عدداً من المُدوَّنات الصادرة في العراق والإشارة إلى المصادر التي يتمُّ الاعتماد عليها في إعداد لوائح السلوك الوظيفيِّ ومُدوَّنات السلوك الوظيفيِّ الواردة في اتِّـفاقية الأمم المُـتَّـحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 والتي انضمَّ العراق إليها بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007، ولا سيما المادَّة الثامنة المُتعلِّـقة بمُدوَّنات السلوك الوظيفيِّ.
كما شرحت آلية العمل بلائحة السلوك الوظيفيِّ وكيفية ملئها بالصورة الصحيحة وحفظها في الإضبارة الشخصيَّة للمُوظَّف والمُكلف بخدمةٍ عامَّةٍ، والاتِّـفاق على قيام فرق التدقيق الميدانيِّ لشعبة السلوك الوظيفيِّ بتدقيق حفظ اللائحة في الإضبارة الشخصيَّة للمُوظَّف المعنيِّ.
وتخلَّلت الندواتُ مُداخلاتٍ تضمَّنت مقترحات المشاركين وأسئلتهم واستفساراتهم التي تمَّت الإجابةُ عنها، كان أهمّها الاستفسار الوارد بخصوص تحديد مُؤسَّسات الدولة الواردة في المادَّة (6) التي تتولَّى اتِّـخاذ الإجراءات القانونيَّة وآليات العمل باللائحة وكيفيَّة ملء وحفظ اللائحة في الإضبارة الشخصيَّة للمشمول بها واللوائح التي تمَّ إلغاؤها بموجب أحكام اللائحة والفرق بينَها، إضافة إلى مقترح التأكيد على الالتزام بالبند (أولاً من الفقرة 4) المادَّة (4) من اللائحة المُتعلِّـق بعدم الخوض بالمواضيع الخارجة عن الأطر الوظيفيَّة. انتهى