بغداد، الاثنين 26/12/2016
أصدرت محكمةُ الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدَّة خمس سنواتٍ على زبون مصرف الرافدين المُدان (ب.ص.ع)؛ لقيامه بمحاولة سرقة مبلغٍ ماليٍّ قدرُه (18,000,000,000) مليار دينار عراقيٍّ من المصرف عبر التلاعب بصكِّ المقاصَّة المُرقَّم (0000017) رغم عدم وجود رصيدٍ يُغطِّـي قيمةَ الصكِّ.
دائرةُ التحقيقاتِ في الهيأة أفادت، بمعرض حديثها عن القضيَّة المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة، بأنَّ القرار الصادر بحقِّ المدان استند إلى أحكام المادَّة (444/ حادي عشر) بدلالة المادَّة 31 من قانون العقوبات.
وتأيَّـدت الوقائعُ بأقوال المُمثِّـل القانونيِّ لمصرف الرافدين ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار، فضلاً عن شهادة الشهود ومحضر التحقيق الإداريِّ الجاري في مكتب المُفتِّـش العامِّ لوزارة الماليَّة، وقرينة هروب المُتَّـهم، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية بتجريم المدان استناداً إلى مُقتضيات المادَّة الحكميَّة.
المحكمةُ أصدرت قرارَها استناداً لأحكام المادَّة (149/أ ، 182/أ) الأصوليَّة، قابلاً للاعتراض والتمييز، مُتضمِّناً تأييد الحجز على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المتضررة بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. انتهى