أقامت دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في هيأة النزاهة دورةً تدريبيَّةً، للتعريف بمهام الهيأة وفقاً لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، وإجراءاتها في الجانبين التحقيقيِّ والتوعويِّ، وتنمية ثقافة النزاهة والشفافية والاستقامة والخضوع للمساءلة وإشاعة التعامل المنصف واحترام القانون.
الدورة، التي أُقِيْمَت بالتعاون مع مكتب المُفتِّـش العامِّ في ديوان الوقف السنيِّ، وشارك فيها 102 مُتدرِّب، ركَّزت على جريمة الكسب غير المشروع، وحدَّدت الأشخاص المُكلَّفين بتقديم تقرير الكشف عن الذمَّة الماليَّة، إضافة إلى كلِّ من ترى الهيأة ضرورةً بالكشف عن ذممهم الماليَّة، فيما بيَّنت المادَّة (18) من قانون الهيأة أنَّ كلَّ زيادةٍ تطرأ في أموال المُكلَّف بتقديم تقرير الكشف أو أموال زوجـه أو أولاده التابعين له لا تتناسب مع مواردهم العاديَّة يُعَدُّ كسباً غير مشروعٍ، ما لم يُثبِت المُكلَّف أنَّه قد تمَّ كسبه من مصادر مشروعةٍ.
وأضافت أنَّ الهيأة تتولَّى رفع أمر المُكلَّف إلى قاضي التحقيق، حيث يطالب بإثبات مصادر مشروعةٍ للزيادة التي ظهرت فـي تلك الأموال خلال مُدَّةٍ لا تقلُّ عن (٩٠ ) يوماً، مُشيرةً إلى أنَّ كلَّ من تخلَّـف أو عجزعن إثبات مصادر مشروعةٍ للزيادة يُعاقَـبُ بـالحبس وبغرامةٍ مساويةٍ لقيمة الكسب غير المشروع أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. انتهى