ضمن نشاطاتها التثقيفيَّة والتوعويَّة للتعريف بلائحة السلوك الوظيفيِّ ودورها في إرساء قواعد ومعايير السلوك الوظيفيِّ، أقامت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة ثلاث ورش عملٍ في كلٍّ من هيأة دعاوى الملكيَّة والجامعة العراقيَّة والجامعة التقنيَّة الوسطى.
وسلَّطت الورش، التي شارك فيها عددٌ من المسؤولين ومنتسبي تلك الدوائر، سلَّطت الضوء على لائحة السلوك الوظيفيِّ رقم (1) لسنة 2016 والتعديل الأول لها لعام 2017، إضافةً إلى لوائح السلوك الوظيفيِّ التي تمَّ إلغاء العمل بها بموجب أحكام المادَّة (8) من اللائحة.
كما تمَّ استعراض مصادر اللائحة المُتمثِّـلة بدستور جمهوريَّة العراق لسنة 2005 والقانون المدنيِّ رقم 40 لسنة 1951، وقوانين الخدمة المدنيَّة رقم 24 لسنة 1960، والعقوبات رقم 111 لسنة 1969، وانضباط مُوظَّفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل، فضلاً عن الأحكام الخاصَّة بمُدوَّنات السلوك الوظيفيِّ الواردة في اتِّفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد في سنة 2003 ، ولا سيما المادَّة (8) منها، التي أشارت إلى سعي كـلِّ دولـةٍ طـرفٍ ضمـــن نطــاق نُظُمِــها المُؤسَّسيَّة والقانونيَّة، لتطبيق مُدوَّنات أو معايير سلوكيَّةٍ؛ من أجـل الأداء الصحيـح والمُشـرِّف والسـليم للوظائف العموميَّة.
يُشار إلى أنَّ لائحة السلوك الوظيفيِّ أكَّدت ضرورة التزام المُوظَّف والمُكلَّـف بخدمةٍ عامَّةٍ بالواجبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، واجتناب ما حظرته تلك القوانين. انتهى